لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

259

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

حيثيّة الطبيعة تمام الموضوع مثل ما إذا رأى المولى أنّ تمام غرضه يحصل بعتق الرقبة مثلا من دون أن يكون لحيثيّة أخرى دخل في متعلّق غرضه ، فتجعل طبيعة الرقبة موضوعة لحكمه ، وتسمّى الرقبة حينئذ مطلقة ؛ وملاك التقييد عبارة عن عدم كون نفس حيثيّة الطبيعة تمام الموضوع بل هي مع قيد آخر مثل ما إذا رأى المولى أنّ تمام غرضه يحصل بعتق الرقبة المؤمنة ، فيكون لحيثيّة الإيمان أيضا دخل فيه ، فيجعل الموضوع الرقبة المؤمنة ، وتسمّى الرقبة حينئذ مقيّدة « 1 » . وقد عرّف المطلق بأنّه ما دلّ على شائع في جنسه ، والمقيّد بخلافه « 2 » . ونوقش فيه بأنّه يخرج منه فيما إذا كان الموضوع شخصا خاصّا مثل قوله « تعالى » : وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ . « 3 » . وأجاب عنه المحقّق العراقي قدس سرّه بأنّ المراد من الجنس في المقام هو السنخ لا الجنس المصطلح عند المنطقيين أي الكلي المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو ، لا ما هو المصطلح عند النحويين أي الماهيات الكليّة المقصورة بأسامي الأجناس ، فيصدق على الذوات الشخصيّة الخارجيّة ولو بلحاظ تحليل الذوات الشخصيّة إلى حصص سارية في ضمن الحالات المتبادلة « 4 » .

--> ( 1 ) - راجع نهاية الأصول : 376 ، ومناهج الوصول 2 : 325 . ( 2 ) - راجع مطارح الأنظار : 215 ، والكفاية : 243 ، ومناهج الوصول 2 : 313 . ( 3 ) - الحج : 29 . ( 4 ) - نهاية الأفكار 1 ، 2 : 559 .